عملاً بقانون الموازنة العامة لعام 2026 رقم 40 تاريخ 10 شباط 2026، ولا سيّما المادة الثالثة والأربعين منه، التي نصّت حرفياً على ما يلي:
المادة الثالثة والأربعون: تخفيض بعض الغرامات المتوجبة لصالح الدولة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو المؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام
باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات حدّدت القوانين الخاصة بها أحكاماً محددة لتسويتها، والغرامات الناتجة عن معالجة المخالفات على الأملاك العامة البحرية والنهرية، تُخفّض بنسبة /85%/ بصورة استثنائية الغرامات المتوجبة للدولة أو للبلديات أو لاتحادات البلديات أو للمؤسسات العامة أو لسائر أشخاص القانون العام، مهما كانت وسيلة تحصيلها (أمر قبض، أمر تحصيل، إيصال تحصيل، …)، على ألا تقلّ الغرامة بعد التخفيض عن /200,000/ ل.ل. (مئتي ألف ليرة لبنانية) للغرامات التي تُستوفى بالليرة اللبنانية وعن /5/ خمسة دولارات أميركية للغرامات التي تُستوفى بالدولار الأميركي، شرط أن يتم تسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
تُعتبر جميع الغرامات المسددة قبل نشر هذا القانون حقاً مكتسباً للخزينة ولا يمكن استرداده.
تُعلم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جميع المشتركين في مشاريع الري التابعة لها أن الغرامات المتوجبة عليهم تستفيد من التخفيض المحدد أعلاه، وذلك ضمن الشروط والمهلة القانونية المنصوص عليها.
لذلك، تدعو المصلحة جميع المشتركين الذين تترتب بذمتهم غرامات إلى المبادرة لتسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة مع الغرامات المخفّضة خلال مهلة الثلاثة أشهر المحددة قانوناً، تحت طائلة سقوط حق الاستفادة من هذا التخفيض بعد انقضاء المهلة.
للمراجعة والاستفسار، يُرجى التواصل مع دوائر الري المختصة أو الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني خلال أوقات الدوام الرسمي.